الشهيد الثاني

277

مسالك الأفهام

السابعة عشرة : يجوز أن يجمع بين نكاح وبيع في عقد واحد ، ويقسط العوض على الثمن ومهر المثل . ولو كان معها دينار فقالت : زوجتك نفسي وبعتك هذا الدينار بدينار ، بطل البيع ، لأنه ربا ، وفسد المهر ، وصح النكاح . أما لو اختلف الجنس صح الجميع .

--> ( 1 ) راجع المغني لابن قدامة 8 : 86 . ( 2 ) لاحظ المبسوط 4 : 289 .